للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نفقاته الدولة؛ لأنها تؤدي بعض شؤونها، وتقوم ببعض واجباتها، وتحمل جزءاً من أعبائها، وتعاونها فيما تهدف إليه من إقامة مجتمع صالح (١).

ويمكن الاستدلال لهم على ذلك بما يلي:

أن الأجرة ومقدارها في هذه الحالة من مشروط الواقف، وشرط الواقف يجب الوفاء به ما لم يخالف حكم الشرع.

[المطلب الخامس: أثر الموت في إنهاء مدة إجارة الوقف]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: أثر موت المستحق لريع الوقف في فسخ عقد إجارة الوقف]

صورة ذلك: وقف على طلبة العلم في هذا المسجد، فمات أحدهم.

لا ينفسخ عقد الإجارة بموت المستحق لريع الوقف المؤجر، بل يبقى ويكون قسط إجارة الوقف قبل موته لورثته، وقسط إجارة الوقف بعد موته لجهة الوقف المستحقة للريع بعده.

قال الطرابلسي: " ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته، وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف " (٢).

وقال ابن حجر: " ولا تنفسخ الإجارة بموت البطن الأول ولا من بعده،


(١) نفسه.
(٢) الإسعاف (ص ٧٠)، وانظر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>