للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة]

اختلف العلماء في حكم تزويج الأمة الموقوفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز تزويج الأمة الموقوفة مطلقاً.

وهو مذهب الحنفية (١)، وهو قول للشافعية (٢)، وصرح النووي بأنه الأصح، وهو مذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: أنه لا يجوز تزوجها.

وهو وجه عند الشافعية (٤).

القول الثالث: أنه لا يجوز تزوجها بحال إلا إذا طلبته.

وهذا وجه عند الحنابلة (٥).


(١) الإسعاف ص ٢٤، البحر الرائق ٥/ ٢١٧، غمز عيون البصائر ٣/ ٤٣٣.
(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٤٦.
(٣) المغني ٨/ ٢٢٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٢٢، المبدع ٦/ ٣٣١، التصرف في الوقف ٢/ ٦٥٤.
(٤) روضة الطالبين نفسه.
(٥) المغني ٨/ ٢٢٦، المبدع ٥/ ٣٣١، الإنصاف ٧/ ٤١، الشرح الكبير ٦/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>