[المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة]
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة]
اختلف العلماء في حكم تزويج الأمة الموقوفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز تزويج الأمة الموقوفة مطلقاً.
وهو مذهب الحنفية (١)، وهو قول للشافعية (٢)، وصرح النووي بأنه الأصح، وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: أنه لا يجوز تزوجها.
وهو وجه عند الشافعية (٤).
القول الثالث: أنه لا يجوز تزوجها بحال إلا إذا طلبته.
وهذا وجه عند الحنابلة (٥).
(١) الإسعاف ص ٢٤، البحر الرائق ٥/ ٢١٧، غمز عيون البصائر ٣/ ٤٣٣.(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٤٦.(٣) المغني ٨/ ٢٢٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٢٢، المبدع ٦/ ٣٣١، التصرف في الوقف ٢/ ٦٥٤.(٤) روضة الطالبين نفسه.(٥) المغني ٨/ ٢٢٦، المبدع ٥/ ٣٣١، الإنصاف ٧/ ٤١، الشرح الكبير ٦/ ٢٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute