[المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة]
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة]
اختلف العلماء في حكم تزويج الأمة الموقوفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز تزويج الأمة الموقوفة مطلقاً.
وهو مذهب الحنفية (١)، وهو قول للشافعية (٢)، وصرح النووي بأنه الأصح، وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: أنه لا يجوز تزوجها.
وهو وجه عند الشافعية (٤).
القول الثالث: أنه لا يجوز تزوجها بحال إلا إذا طلبته.
وهذا وجه عند الحنابلة (٥).
(١) الإسعاف ص ٢٤، البحر الرائق ٥/ ٢١٧، غمز عيون البصائر ٣/ ٤٣٣.(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ٣٤٦.(٣) المغني ٨/ ٢٢٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٢٢، المبدع ٦/ ٣٣١، التصرف في الوقف ٢/ ٦٥٤.(٤) روضة الطالبين نفسه.(٥) المغني ٨/ ٢٢٦، المبدع ٥/ ٣٣١، الإنصاف ٧/ ٤١، الشرح الكبير ٦/ ٢٠٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.