للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموصى به للثاني؛ لاشتراكهما في الوصية لهما به، الأول بطريق دلالة التضمن لاندراجه في الوصية بالكل، والثاني موصى له بدلالة المطابقة.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.

وإذا قال: ما أوصيت به لفلان، فنصفه أو ثلثة لفلان كان للموصى له ثانيا ما سماه له والباقي للأول بناء على أن الثانية رجوع عن الأولى (١).

المطلب الثامن: الوصية لأحدهما بمعين، والوصية للآخر ببعض معين من ذلك الكل

مثل: الوصية لأحدهما بعمارة معينة، والوصية للآخر بشقة معينة منها، أو بالطابق الأسفل منها، فللعلماء قولان (٢):

القول الأول: أن الموصى له بالكل يختص بما عدا البعض الموصى به للثاني، ثم يشارك الثاني في ذلك البعض الموصى به للثاني.

وحجته: اشتراكهما في الوصية لهما به أحدهما بالمطابقة، والآخر بالتضمن، فيقسم بينهما نصفين، فتقسم الشقة أو الطابق الأسفل بين الموصى له بالعمارة وبين الموصى له بالشقة أو الطابق الأسفل، وسائر العمارة يبقى للموصى له بالعمارة.

وكذلك إذا أوصى لشخص بألف درهم بعينها، ثم أوصى للآخر بمئة


(١) المغني ٦/ ٦٦، الفتاوى الهندية ٦/ ٩٣، الوصايا والتنزيل ص ٤٧٦.
(٢) الوصايا والتنزيل ص ٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>