للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن رشد في ناظر وقف على نساء: " لو كن غير مالكات لأمور أنفسهن لوجب إذا ثبت عند السلطان أنه سيئ النظر غير مأمون، يعزله، ويقدم سواه، ولم يلتفت إلى رضا من رضي به منهن " (١).

وقال ابن مفلح: " ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله " (٢).

[المطلب الثاني: الأصل في مشروعية محاسبة ناظر الوقف]

الأصل في مشروعية محاسبة ناظر الوقف:

(٢٩٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي أن النبي استعمل ابن اللتبية (٣) على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى الرسول وحاسبه قال: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فقال رسول الله : " فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً "، ثم قام رسول الله فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد: فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم، فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، فوالله لا يأخذ


(١) البيان والتحصيل ١٢/ ٢٢٣.
(٢) الفروع ٤/ ٥٩٩.
(٣) اللتبية -بضم اللام وإسكان التاء- نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة، واسم ابن اللبتية هذا: عبد الله.
ينظر: شرح النووي على مسلم ١٢/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>