للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الرابع: كيفية المحاسبة، والجهات المسؤولة عنه]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: أقوال الفقهاء في كيفية محاسبة ناظر الوقف]

باتفاق الفقهاء في الجملة مشروعية محاسبة ناظر الوقف، لكن اختلفت وجهات نظر الفقهاء في كيفية المحاسبة (١)، ولذلك اختلفت نصوصهم في ذلك:

قال الحصكفي: "لا تلزم المحاسبة في كل عام، ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفاً بالأمانة، ولو متهماً يجبره على التعيين شيئاً فشيئاً، ولا يحبسه بل يهدده ولو اتهمه يحلفه.

قلت: وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولى لا يُلزم بالتفصيل: وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول" (٢).

أما قبول قوله فيما قدمه وفصله، فقالوا: يقبل قوله بلا بينة، أما توجه اليمين عليه فإن كان أميناً قبل قوله بلا يمين إن وافق الظاهر، وإلا لم يقبل إلا باليمين، ورأى كثير منهم تحليفه (٣).


(١) التصرف في الوقف ٢/ ٤٧٦.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٨.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٩، منحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>