للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن عابدين: " لو أتهمه يحلفه -أي وإن كان أميناً- كالمودع يدعي هلاك الوديعة أو ردها، قيل: إنما يستحلف إذا ادعى عليه شيئاً معلوماً، وقيل: يحلف على كل حال " (١).

ثم إن قبول قول الناظر محمول عند كثير من الحنفية على دعواه الصرف على غير أرباب الوظائف المشروط لهم العمل؛ إذ هي كالأجرة (٢).

وأما المالكية (٣):

قال الصاوي: " إذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أميناً، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا باطلاعهم، ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالاً من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن متهماً، وإلا فيحلف " (٤).

وأشار بعضهم إلى أن قبول قول الناظر إنما يكون إذا كان الظاهر يوافق قوله، فإن خالفه لم يقبل قوله (٥).

وأما الشافعية: مطالبة الناظر بالحساب فإن كان الموقوف عليهم معينين ثبتت لهم المطالبة بالحساب، وإن كانوا غير معينين ففي مطالبته بالحساب خلاف عندهم على قولين، أوجههما أنه يطالب بالحساب (٦).

قال المناوي: "يصدق الناظر بيمينه في إنفاق محتمل فيما يرجع للعمارة وأجرة الصناع ونحوهما، وفي الصرف لجهة عامة كالفقراء بلا يمين فإن اتهمه


(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٨.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٩، غمز عيون البصائر ٣/ ١٥٥، منحة الخالق ٥/ ٢٦٣.
(٣) حاشية الدسوقي ٤/ ٨٩، بلغة السالك ٢/ ٣٠٥.
(٤) بلغة السالك ٢/ ٣٠٥.
(٥) مواهب الجليل ٦/ ٤٠.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٩٤، حاشية الشرواني على التحفة ٦/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>