وحجته: أن المقصود بذكر هذه الأوصاف الإشارة إلى النوع دون الشخص (١).
ومما يبنى على هذا ما لو هلك الموصى به، فأخلف الموصي مثله أو باعه واشترى مثله، فمن قال بالتعيين قال تبطل الوصية، ولا حق للموصى له في الخلف لتعلق الوصية بمعين وقد هلك، أو خرج من ملك الموصي، ومن رأى عدم التعيين قال لا تبطل الوصية الأولى؛ لأنها لم تتعلق بعين الموصى به، وإنما تعلقت بنوعه وصفته فتتعلق ببدله.
فإذا أوصى بداره أو سيارته البيضاء فباعهما واشترى دارا أخرى، فإن الوصية تتعلق بالدار والسيارة الجديدتين على القول بعدم التعيين، ولا تتعلق بهما على قول ابن القاسم القائل بالتعيين بالإضافة والوصف (٢).
[المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين.]
وتحتها أقسام:
القسم الأول: إذا كان المعين يحمله الثلث والوصية به لمعين، فبالاتفاق على استحقاق الموصى له عين الموصى به يأخذه بعينه، ولا حق للورثة في الاحتفاظ به ودفع قيمته أو بدله للموصى له أو إعطائه الثلث في الشياع (٣).
فإذا أوصى بهذه الدار لعمته وجب تسليمها لها، ولا يسمع من الورثة دعوى أنها أفضل أموال الميت ما دام الثلث يحملها.
القسم الثاني: إذا كان يحمله الثلث والوصية به لغير معين كالفقراء والمساكين، فاختلف في ذلك على قولين: