تعطل أو بهيمة هزلت، فالموقوف عليه بالخيار بين الإنفاق عليه؛ لأنه هو المالك وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه في مثله (١).
[المطلب الرابع: ادخار شيء من غلة الوقف لعمارته فيما لو خرب]
الحال الأولى: أن يشرط الواقف تقديم العمارة على المستحقين، فيدخر ما يحتاج إلى عمارته في المستقبل، متى حصلت غلبة ظن باحتياجه.
الحال الثانية: إذا لم يشترط تقديم العمارة على المستحقين.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه إذا اشترط الواقف تقديم العمارة على المستحقين وجب ادخار قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل، فيرصد الناظر القدر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه، وإذا لم يشترط الواقف تقديم العمارة، بل سكت فلا يدخر لها عند عدم الحاجة.
وبه قال بعض الحنفية (٢).
جاء في المبسوط: " من ذلك أنه يشترط فيه أن يرفع الوالي من غلته كل عام ما يحتاج إليه لأداء العشر والخراج، وما يحتاج إليه لبذر الأرض ومؤنتها وأرزاق الولاة لها ووكلائها وأجور وكلائها ممن يحصدها ويدرسها وغير ذلك من نوائبها؛ لأن مقصود الواقف استدامة الوقف وأن تكون المنفعة
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣١/ ٣١٤، التصرف في الوقف ٢/ ٢٣١. (٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٠٥، غمز عيون البصائر ٢/ ٢٥٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧١.