ولأن وقوع عقد الإجارة على المنافع دليل على اعتبارها مالاً متقوماً.
ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هي المنافع، فما لم تشتمل على المنفعة لا يسمى مالاً (١).
[المطلب الثاني: مشروعية الوصية بالمنافع]
اختلف الفقهاء ﵏ -في جواز الوصية بالمنافع على قولين:
القول الأول: جواز الوصية بالمنافع ومشروعيتها.
وقال بذلك جمهور الفقهاء: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
واستثنى أبو حنيفة: الوصية بسكنى الدار، وركوب الدابة، وخدمة العبد لغير معين كالفقراء والمساكين، فلا تجوز، وأجاز الوصية لهم بغلاتها بناء على الفرق بين الغلة والمنفعة.
قال الكاساني: " ولا تجوز الوصية بسكنى داره، أو خدمة عبده أو ظهر