للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن وقوع عقد الإجارة على المنافع دليل على اعتبارها مالاً متقوماً.

ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هي المنافع، فما لم تشتمل على المنفعة لا يسمى مالاً (١).

[المطلب الثاني: مشروعية الوصية بالمنافع]

اختلف الفقهاء -في جواز الوصية بالمنافع على قولين:

القول الأول: جواز الوصية بالمنافع ومشروعيتها.

وقال بذلك جمهور الفقهاء: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

واستثنى أبو حنيفة: الوصية بسكنى الدار، وركوب الدابة، وخدمة العبد لغير معين كالفقراء والمساكين، فلا تجوز، وأجاز الوصية لهم بغلاتها بناء على الفرق بين الغلة والمنفعة.

قال الكاساني: " ولا تجوز الوصية بسكنى داره، أو خدمة عبده أو ظهر


(١) أحكام التصرف في المنافع نفسه.
(٢) انظر: المبسوط ٢٧/ ١٨١، بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٥، الاختيار لتعليل المختار ٥/ ٧٠.
(٣) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٣١، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٥، الخرشي على مختصر خليل ٨/ ١٨٦، حاشية العدوي بهامش الخرشي ٨/ ١٨٦، المنتقى للباجي ٦/ ١٦٠.
(٤) انظر: المهذب ١/ ٥٩٠، مغني المحتاج ٣/ ٦٤، نهاية المحتاج ٦/ ٨٣، روضة الطالبين ٦/ ١١٧.
(٥) انظر: كشاف القناع ٤/ ٣٧٣، المغني ٦/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>