للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس: زكاة غلة أموال الوقف]

إذا كان الوقف أو غلته مالا زكويًّا، فهل تجب فيه الزكاة؟

الوقف من حيث مصرفه إما أن يكون على جهة عامة أو قوم غير معينين، وذلك كالوقف على المساجد وعابري السبيل والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ونحو ذلك، أو جهة خاصة، وبناء على هذا اختلف العلماء في حكم زكاة مال الوقف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن كان الوقف على معين كزيد أو أولاد زيد وجبت الزكاة في الغلة، وإن كانت على جهة عامة أو غير معينة بأشخاص لم تجب.

وبهذا قال الشافعية في الصحيح المشهور من مذهبهم، والحنابلة على الصحيح من المذهب، وبه قال أبو عبيد (١) وغيرهم.

واحتجوا على ذلك بالآتي:

١ - عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الغلة، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣)،


(١) العناية شرح الهداية ٢/ ٢٤٣، المدونة ١/ ٣٨٠، بداية المجتهد ٢/ ٥٨ - ٥٩، فتح العلي المالك ٢/ ٢٤٢، الأم ٢/ ٣٢، تيسير الوقوف ١/ ٣٠٢، الفروع ٢/ ٣٣٦، القواعد لابن رجب ص ٣٩٤، الإنصاف ١٦/ ٤٣٠، الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص ١٣٢، الأموال ص ١٩٩، أحكام الشجر ص ٣٢١.
(٢) من آية ٤٣ من سورة البقرة.
(٣) من آية ١٤١ من سورة الأنعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>