فكذلك، وإن لم يكن محجوراً عليه فإنها تنفذ، إلا على رأي مالك، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون، وماله لا يفي بها، فإنه يعتبر محجوراً عليه، ولو بغير حكم القاضي (١).
[المطلب الثاني: الفرق بين الوصية والعطية]
الهبة في مرض الموت المخوف اصطلح كثير من العلماء على تسميتها عطية (٢)، وهي تشارك الوصية في معظم الأحكام، وتفارقها في أمور تعود غالبا إلى نفس المعطي.
فمن الموافقات بين العطية في مرض الموت والوصية ما يلي:
١ - أنه لا تجوز بأكثر من الثلث، إلا بإجازة الورثة كالوصية.
٢ - أنها لا تجوز لوارث، إلا بإجازة الورثة كالوصية (٣).
٣ - أن فضيلتها أنقص من الصدقة:
(١٦) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي زرعة، حدثنا أبو هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى،
(١) انظر كتابنا أحكام الهبة: شرط أن لا تتضمن الهبة ترك واجب. (٢) انظر كتابنا: أحكام الهبة: الهبة في مرض الموت. (٣) ينظر: نفسه.