ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا وقد كان لفلان» (١).
٤ - أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا فيها (٢).
مثال ذلك: شخص في مرض موته وهب لزيد عشرة آلاف، ولعمرو عشرين ألفاً، ولبكر ثلاثين ألفاً، وماله تسعون ألفاً، فيتزاحمون في الثلث بالقسط.
وطريق ذلك: أن نجمع العطايا، ثم ننسب مجموع الثلث إلى مجموع العطايا، ثم يعطى كل واحد من عطيته بمقدار تلك النسبة.
ففي المثال: نسبة الثلث إلى مجموع العطايا النصف، فيعطى كل واحد نصف عطيته، فلزيد خمسة، ولعمرو عشرة، ولبكر خمسة عشر ألفًا.
٥ - أن خروجها من الثلث معتبر حال الموت، لا قبله ولا بعده كالوصية.
ومن الفروق:
١ - أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد لزوم العطية؛ لأنها لازمة في حقه، بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها؛ لأنها لا تلزم إلا بعد الموت.
٢ - أنَّ قبولَها في حال حياة المعطي وكذلك ردها، والوصايا لا حكم لقبولها، ولا ردها إلا بعد الموت؛ لأنَّ العطيَّةَ تصرُّفٌ في الحال، فتعتبر شروطُهُ وقت وجودِِهِ، والوصيَّةُ تبرُّعٌ بعد الموت فتُعتبرُ شروطُهُ بعد الموت.
(١) صحيح البخاري في الزكاة/ باب أي الصدقة أفضل (١٤١٩)، ومسلم في الزكاة/ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (٢٤٢٩). (٢) انظر: كتابنا أحكام الهبة الفرق بين العطية والوصية.