[المبحث الأول: الوصية بالبيع]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة]
اختلف العلماء ﵏ في هذه الوصية على أقوال:
القول الأول: أنها وصية صحيحة.
وبه قال بعض المالكية (١).
١ - عموم أدلة الوصية.
٢ - أنها وصية لا معصية فيها، فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا.
القول الثاني: أنها وصية باطلة.
وبه قال الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة (٢).
قال ابن قدامة: «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق، أو وصى ببيع عبده وأطلق، فالوصية باطلة؛ لأن الوصية لا بد لها من مستحق ولا مستحق ههنا».
(١) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٧٠.(٢) المبسوط ٢٨/ ٨، الفتاوى الهندية ٦/ ١١٣، الذخيرة ٧/ ١٧٠، المغني ٦/ ١١٤، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.