للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: الوصية بالبيع]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة]

اختلف العلماء في هذه الوصية على أقوال:

القول الأول: أنها وصية صحيحة.

وبه قال بعض المالكية (١).

١ - عموم أدلة الوصية.

٢ - أنها وصية لا معصية فيها، فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا.

القول الثاني: أنها وصية باطلة.

وبه قال الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة (٢).

قال ابن قدامة: «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق، أو وصى ببيع عبده وأطلق، فالوصية باطلة؛ لأن الوصية لا بد لها من مستحق ولا مستحق ههنا».


(١) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٧٠.
(٢) المبسوط ٢٨/ ٨، الفتاوى الهندية ٦/ ١١٣، الذخيرة ٧/ ١٧٠، المغني ٦/ ١١٤، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>