[المبحث الأول: الوصية بالبيع]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة]
اختلف العلماء ﵏ في هذه الوصية على أقوال:
القول الأول: أنها وصية صحيحة.
وبه قال بعض المالكية (١).
١ - عموم أدلة الوصية.
٢ - أنها وصية لا معصية فيها، فيلزم تنفيذها كباقي الوصايا.
القول الثاني: أنها وصية باطلة.
وبه قال الحنفية، وبعض المالكية، والحنابلة (٢).
قال ابن قدامة: «فصل: وإن وصى بشراء عبد وأطلق، أو وصى ببيع عبده وأطلق، فالوصية باطلة؛ لأن الوصية لا بد لها من مستحق ولا مستحق ههنا».
(١) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٧٠.(٢) المبسوط ٢٨/ ٨، الفتاوى الهندية ٦/ ١١٣، الذخيرة ٧/ ١٧٠، المغني ٦/ ١١٤، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute