[المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح]
اختلف العلماء في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية على أقوال:
القول الأول: أن الولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والظاهرية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ﵏ (١).
القول الثاني: أنها تستفاد بالوصية.
وهو مذهب المالكية، وأظهر الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد (٢).
قال صاحب الإنصاف فيها: «هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب» (٣).
القول الثالث: أن الولاية في النكاح تستفاد بالوصية إن لم يكن للمرأة عصبة تلي تزويجها، وأما مع وجود العصبة فلا.
وهذه رواية ثالثة عن الإمام أحمد، اختارها أبو عبد الله بن حامد.
(١) فتح القدير ٣/ ٢٨٧، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٣، البحر الرائق ٣/ ١٥٣، الأم ٥/ ١٩، روضة الطالبين ٦/ ٣١٥، المبدع ٤٧، الإفصاح ٢/ ١٢١، المحلى ٩/ ٤٦٤، الولاية على النكاح ٢/ ١٨٧.(٢) المدونة ٢/ ١٤٦، شرح الخرشي ٣٧٧، الإنصاف ٨/ ٨٦.(٣) المبدع ٧/ ٤١، الإنصاف ٨/ ٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute