[المطلب الأول: الوصية بشراء شيء معين بثمن محدد، وإعطائه لشخص بعينه]
مثل الوصية بشراء دار جاره، وإعطائها لخاله.
وقد اختلف فيها على قولين:
القول الأول: أنه يلزم الورثة شراء ما عينه الموصي وإعطاؤه للموصى له إذا رضي المالك ببيعه، وكان الثلث يحمل الثمن المسمى.
فإن امتنع رب الأرض أو الدار من بيعها بذلك الثمن لم يلزم الورثة الزيادة عليه وقوفا مع لفظ الموصي في تحديد الثمن، ويعطى الثمن كله للموصى له إذا حمله الثلث.
وإذا كان الثلث لا يحمل ما سماه، فالورثة بالخيار إما أن يعطوه ثلث الميت، أو يشتروا له المعين إذا قبل المالك ببيعه بالثلث فأقل.