للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان الثلث يحمل الموصى ببيعه صحت الوصية، ويلزم تنفيذها، ولو كان في الثمن محاباة ما دام الثلث يحمل الموصى ببيعه؛ لأنه لو أوصى به مجانا تبرعا للزمت الوصية فيه، فأحرى إذا أوصى ببيعه بثمنه، أو بأقل من ثمنه.

وبه قال المالكية (١).

القول الثاني: أنه يلزمهم بيعه بالثمن المحدد، فإن أبى الشراء بطلت الوصية ولا شيء له، إلا أن يقول بيعوه لفلان وتصدقوا بثمنه، فإذا أبى فلان من الشراء فإنه يباع من غيره ولا تبطل الوصية.

وبه قال الحنابلة (٢).

وحجته: أنه إذا بطل التعيين، فلا يلزم من ذلك بطلان الوصية.

والأقرب: قول المالكية؛ إذ هو أكثر تفصيلا.


(١) الذخيرة ٧/ ٧٨، حاشية الزرقاني ٨/ ١٨٨، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٠.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٦/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>