للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: الوصية ببيع العين لشخص معين]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: الوصية ببيعها لمعين من غير تحديد الثمن]

كأن يقول: تباع لزيد؛ لتعلق حق الموصى له بالعين الموصى ببيعها، لكن اختلف العلماء في مسألتين:

[المسألة الأولى: في قدر الثمن.]

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه يلزمهم بيعه بقيمته، ولا يلزمه أن ينقصوا منها شيئاً.

وهو قول الشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني: أنه يلزم الورثة التخفيض من ثمنه بنسبة ثلث قيمته إلى جملة الثلث، فإن أبى أن يشتريه بثلث قيمته كان لهم الخيار إن شاؤوا أعطوه ثلث الموصى ببيعه.

وهو قول عند المالكية.

القول الثالث: أنه يلزم الورثة بيعه بتخفيض ثلث قيمته، إلا أنه إذا أبى


(١) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>