للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بمئة وعشرين، فعلى القول الأول يعطى عشرة فقط، وعلى القول الثاني يعطى اثني عشر، وعلى القول الثالث يعطى ما زاد على التسعين، وإذا لم تبع الدار إلا بعشرة له الجميع، وعلى القول الثاني: له العشر واحد، وعلى القول الثالث، لا شيء له.

والأقرب: القول الأول؛ وقوفا مع لفظ الموصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>