للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: أنه لا يباع إلا قدر الوصية، إلا أن يكون في بيعه وحده ضرر على الورثة، أو الموصى لهم.

وبه قال أبو نصر الدبوسي من الحنفية (١).

وكل صاحب قول من هذه الأقوال احتاط لحق الموصى لهم أو الورثة، والقول الثالث احتاط للجميع، فيظهر أنه هو الأقرب.

[المطلب الرابع: الوصية بالبيع لقضاء الدين من ثمن السلعة]

وقد اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول: أنه لا يلزم الورثة البيع، ولهم الحق في إمساك الموصى ببيعه، وقضاء الدين من التركة، أو غيرها.

قال به بعض المالكية.

وحجتهم: أن المقصود إبراء ذمة الميت، وذلك يتحقق بقضائه من مال الورثة.

القول الثاني: أنه يتعين بيعه، ولا يلزم الوصي استئذان الورثة في البيع.

وبه قال الشافعية (٢).

وحجتهم: الوقوف مع لفظ الموصي.

والأقرب: القول الأول، إلا إن كان هناك غرض آخر للموصي.


(١) المصادر السابقة للحنفية.
(٢) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>