ونوقش من وجهين:
الأول: أنه مخالف لما تقدم عن النبي ﷺ من قبول هدايا الكفار.
الثاني: عدم التسليم؛ فإنه لا يتيقن أن ما أخذه من المال الحرام، وأيضا هو يوقع في الحرج والمشقة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- جواز قبول تبرع من اختلط ماله بالمال الحرام، وفي الكراهة تردد -والله أعلم- وعلى هذا يصح وقفه.
[المسألة الرابعة: وقف المختص.]
المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه ونحو ذلك.
وذلك كوقف ما يباح الانتفاع به من النجاسات، وقد تقدم الكلام على ذلك قريبا في المسألة الثانية في وقف المحرم لعينه.
وكوقف الكلب المأذون في إقتنائه ككلب الصيد المعلم ونحوه، وقد تقدم الكلام على ذلك في وقف الحيوان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute