اتفق الفقهاء: على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.
واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة:
القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف من الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، رجحها ابن قدامه (٥).
القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة.
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٦)، ومذهب الحنابلة (٧).
القول الثالث: المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات، وهو منسوب لبعض الفقهاء، وقال به بعض المعاصرين (٨).
(١) بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، رد المحتار ٣/ ٢٦٠، وخصه بالفقراء من الغزاة. (٢) الإشراف ١/ ٤٢٢، الذخيرة ٣/ ١٤٨. (٣) البيان ٣/ ٤٢٦، روضة الطالبين ٢/ ٣٢١. (٤) الفروع ٢/ ٦١٢، كشاف القناع ٢/ ١٠٧. (٥) المغني ٩/ ٣٢٦. (٦) المصادر السابقة للحنفية. (٧) المصادر السابقة. (٨) قرارت مجمع الفقه الإسلامي ٣/ ٢١١.