للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس عشر: الوصية في سبيل الله]

إذا قال: هذه الوصية تصرف في سبيل الله:

اتفق الفقهاء: على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.

واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة:

القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو، وهو قول أبي يوسف من الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، رجحها ابن قدامه (٥).

القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٦)، ومذهب الحنابلة (٧).

القول الثالث: المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات، وهو منسوب لبعض الفقهاء، وقال به بعض المعاصرين (٨).


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، رد المحتار ٣/ ٢٦٠، وخصه بالفقراء من الغزاة.
(٢) الإشراف ١/ ٤٢٢، الذخيرة ٣/ ١٤٨.
(٣) البيان ٣/ ٤٢٦، روضة الطالبين ٢/ ٣٢١.
(٤) الفروع ٢/ ٦١٢، كشاف القناع ٢/ ١٠٧.
(٥) المغني ٩/ ٣٢٦.
(٦) المصادر السابقة للحنفية.
(٧) المصادر السابقة.
(٨) قرارت مجمع الفقه الإسلامي ٣/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>