ذكر فقهاء الشافعية أن عبد الوقف إذا تكررت جنايته لم يتكرر الفداء، بل يكفي فداؤه مرة واحدة، فإن لم تف القيمة بأرش الجنايات شارك المجني عليه الثاني ومن بعده الأول في قيمة الوقف التي فدي بها العبد للأول، قياساً على تكررها من أم الولد (١).
قال الشرواني:"وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد، أي في عدم تكرر الفداء ومشاركة المجني عليه الثاني ومن بعده للأول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات "(٢).
[المطلب الخامس: سرقة الوقف]
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: سرقة الوقف العام:
إذا كان هناك وقف على جهة عامة كالفقراء، والغزاة، ونحو ذلك، فسرق من ذلك المال، فلا يخلو من حالتين:
الحال الأولى: أن يسرق أجنبي من هذا الوقف:
مثال ذلك: سرق غني من مال حبس على الفقراء، فإنه يقطع إذا توفرت شروط السرقة من حرز وغيره؛ لعموم أدلة القطع بالسرقة الآتية.
(١) نهاية المحتاج ٥/ ٣٩٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٩١، التصرف في الوقف ٢/ ٢٨٩. (٢) حاشية الشرواني ٦/ ٢٨١.