للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إليها؛ وذلك لأن للأب أن يرجع في هبته قبل قبض الولد عندهم وليس للولد كذلك أن يقبض الهبة عندهم إلا بإذن والده؛ لاحتمال أن الوالد رجع فيها قبل الإقباض (١).

[المطلب الثاني: رجوع الأم]

اختلف العلماء -في حكم رجوع الأم فيما وهبت لأولادها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن لها الرجوع.

ذهب إليه مالك في رواية (٢)، والشافعية في قول (٣)، وأحمد في رواية (٤)، والظاهرية (٥).

واحتجوا بما يلي:

١ - حديث ابن عمر وابن عباس ، وفيه قوله : " إلا الوالد فيما يعطي ولده " (٦).


(١) المبسوط ١٢/ ٥٦، تكملة حاشية ابن عابدين ٨/ ٤٦١، ٤٦٢، البناية ٧/ ٨٠١.
(٢) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١١٧.
(٣) الحاوي ٧/ ٥٤٧، المهذب ١/ ٤٥٤، روضة الطالبين ٥/ ٣٧٩.
(٤) المغني ٨/ ٢٣٦، شرح الزركشي ٤/ ٣١٥، الإنصاف ٧/ ١٤٩، المبدع ٥/ ٣٧٨، الشرح الكبير ٣/ ٤٤٢.
(٥) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ٨٦.
(٦) المنتقى ٦/ ١١٧، الحاوي ٧/ ٥٤٧، المغني ٨/ ٢٦٣، الشرح الكبير ٣/ ٤٤٢، المحلى ١٠/ ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>