للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع: الرجوع في هبة الزوجة للزوج]

باتفاق الفقهاء: أن الزوج لا يجوز له أن يرجع في هبته لزوجته؛ لعموم أدلة تحريم الرجوع في الهبة (١).

قال ابن قدامة: " فحصل الاتفاق على أن هبة الإنسان لذوي رحمه غير ولده لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته، والخلاف فيما عدا هؤلاء، فعندنا لا يرجع إلا الوالد، وعندهم لا يرجع إلا الأجنبي " (٢).

اختلف العلماء في حكم الرجوع فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الزوجة إن وهبت لزوجها لخوف ضرر يلحقها منه أو طلاق، أو أن يتزوج عليها، أو وهبت حياء أو إكراها، أو لأجل الثواب ونحو ذلك فلها أن ترجع، وإن وهبت عن طيب نفس فليس لها الرجوع.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

زاد المالكية إن كانت الهبة للثواب فلها أن ترجع (٤).

القول الثاني: أنه لا يجوز الرجوع للزوجة في هبتها لزوجها.


(١) ينظر: مبحث رجوع الوالد في الهبة.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٥/ ٣٩٧.
(٣) شرح الخرشي ٣/ ١٧١، حاشية العدوي ٢/ ٩٦، منح الجليل ٣/ ٢٦٤، اختلاف الفقهاء ص ٣٣٣، المغني ٥/ ٣٩٨، الرجوع عن التبرعات المحضة ص ٣٤٥.
(٤) المدونة، مرجع سابق، ٤/ ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>