للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط]

الوقف المنقطع الابتداء: أن يقف على من لا يجوز الوقف عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه.

والوقف المنقطع الوسط: أن يقف على من يجوز الوقف عليه، ثم على من لا يجوز عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه.

مثاله: أن يقول: هذا وقف على زيد، ثم المغنين، ثم المساكين.

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الابتداء، والوسط]

اختلف العلماء في صحة الوقف المنقطع الوسط على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الابتداء، والوسط.

وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، والحنابلة (١).


(١) ينظر: روضة القضاة (٢/ ٧٨٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، المعونة (٣/ ١٥٩٥)، الذخيرة (٦/ ٣٣٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٣)، حلية العلماء (٦/ ١٧)، المغني (٨/ ٢١١)، شرح الزركشي (٤/ ٢٨٥)، أموال الوقف ومصرفه ص ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>