[المبحث الثاني: مصرف الوقف المنقطع الابتداء، والوسط]
الوقف المنقطع الابتداء: أن يقف على من لا يجوز الوقف عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه.
والوقف المنقطع الوسط: أن يقف على من يجوز الوقف عليه، ثم على من لا يجوز عليه، ثم على من يجوز الوقف عليه.
مثاله: أن يقول: هذا وقف على زيد، ثم المغنين، ثم المساكين.
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الابتداء، والوسط]
اختلف العلماء ﵏ في صحة الوقف المنقطع الوسط على قولين:
القول الأول: صحة الوقف المنقطع الابتداء، والوسط.
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، والحنابلة (١).
(١) ينظر: روضة القضاة (٢/ ٧٨٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، المعونة (٣/ ١٥٩٥)، الذخيرة (٦/ ٣٣٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٣)، حلية العلماء (٦/ ١٧)، المغني (٨/ ٢١١)، شرح الزركشي (٤/ ٢٨٥)، أموال الوقف ومصرفه ص ٢٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute