للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله]

إذا قال هذه الوصية تصرف في سبيل الله:

اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.

واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة:

القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، رجحها ابن قدامه (٥).

القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٦)، ومذهب الحنابلة (٧).

القول الثالث: المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات.

وهو منسوب لبعض الفقهاء، وقال به بعض المعاصرين (٨).


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، رد المحتار ٣/ ٢٦٠، وخصه بالفقراء من الغزاة.
(٢) الإشراف ١/ ٤٢٢، الذخيرة ٣/ ١٤٨.
(٣) البيان ٣/ ٤٢٦، روضة الطالبين ٢/ ٣٢١.
(٤) الفروع ٢/ ٦١٢، كشاف القناع ٢/ ١٠٧.
(٥) المغني، مصدر سابق، ٩/ ٣٢٦.
(٦) المصادر السابقة للحنفية.
(٧) المصادر السابقة.
(٨) قرارت مجمع الفقه الإسلامي ٣/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>