[المبحث الخامس عشر: مصرف الوقف إذا كان في سبيل الله]
إذا قال هذه الوصية تصرف في سبيل الله:
اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.
واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال عدة:
القول الأول: المراد بالمصرف في سبيل الله هو الغزو.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤)، رجحها ابن قدامه (٥).
القول الثاني: المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة.
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٦)، ومذهب الحنابلة (٧).
القول الثالث: المراد بمصرف سبيل الله جميع القرب والطاعات.
وهو منسوب لبعض الفقهاء، وقال به بعض المعاصرين (٨).
(١) بدائع الصنائع ٢/ ٧٣، رد المحتار ٣/ ٢٦٠، وخصه بالفقراء من الغزاة.(٢) الإشراف ١/ ٤٢٢، الذخيرة ٣/ ١٤٨.(٣) البيان ٣/ ٤٢٦، روضة الطالبين ٢/ ٣٢١.(٤) الفروع ٢/ ٦١٢، كشاف القناع ٢/ ١٠٧.(٥) المغني، مصدر سابق، ٩/ ٣٢٦.(٦) المصادر السابقة للحنفية.(٧) المصادر السابقة.(٨) قرارت مجمع الفقه الإسلامي ٣/ ٢١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute