للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث: مصرف الوقف المنقطع الآخر]

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: حكم الوقف المنقطع الآخر]

اختلف الفقهاء في صحة الوقف المنقطع الآخر على قولين:

القول الأول: صحة الوقف المنقطع الآخر.

وهو قول جمهور أهل العلم: المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

جاء في الفواكه الدواني: " الوقف يتنوع إلى خمسة أنواع: منقطع الأول، منقطع الآخر ...... والثاني: كالوقف على أولاده ثم على معصية ...... والظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه، ويصح إذا أمكن الوصول إليه، ولا يضر الانقطاع؛ لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع أو الأعيان، فجاز أن يعم أو يخص كالعواري والهبات والوصايا " (٢).

وجاء في مغني المحتاج: " (ولو قال: وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله) ونحوه مما لا يدوم (ولم يزد) على ذلك من يصرف إليه بعدهم


(١) المصادر السابقة.
(٢) الفواكه الدواني، مرجع سابق، ٦/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>