وقال ابن قدامة:" كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى هذا: يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة أخرى، سواء كان الجنس واحدا، كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفا؛ كمنفعة دار بمنفعة عبد … ".
القول الثاني: أنه لا يجوز تأجير الوقف بالعروض.
وبه قال بعض الحنفية (١).
وحجته: القياس على الوكيل.
ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.
الترجيح:
يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن إن كانت مصلحة الوقف تقتضي عدم ذلك، فيمنع منه، إلا إن كان المؤجر هو الموقوف عليه فله ذلك؛ لما تقدم من أنه مالك للمنفعة.
[المطلب الثالث: مدة إجارة الوقف]
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه إذا اشترط الواقف على الناظر مدة معينة في إجارة الوقف، كسنة مثلاً، فإنه يجب على الناظر مراعاة الشرط، فلا يزيد على المدة المحددة، ما لم يكن في الزيادة مصلحة، أو