للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن وإعطائه لشخص بعينه]

الوصية صحيحة، والورثة ملزمون بشراء المعين وإعطائه للموصى له إذا قبل المالك بيعه بقيمته، في حدود ثلث الميت.

والدليل على ذلك: ما تقدم من عموم أدلة الوصية، وأنها في الثلث باقية.

[المطلب الثالث: الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه]

كأن يوصي بشراء دار لعمته، من غير تحديد ثمن، ولا تعيين للدار.

فيشترى وسط ما سمى ولا يكفيهم الأدنى، كما لا يلزمهم الأعلى قياسا على الزكاة، وعلى من أوصى بشاة من ماله ولا شياه له، فإنه يلزمه الوسط (١).


(١) الدسوقي ٤/ ٤٤٥، الوصايا والتنزيل ص ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>