[المطلب الثاني: الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن وإعطائه لشخص بعينه]
الوصية صحيحة، والورثة ملزمون بشراء المعين وإعطائه للموصى له إذا قبل المالك بيعه بقيمته، في حدود ثلث الميت.
والدليل على ذلك: ما تقدم من عموم أدلة الوصية، وأنها في الثلث باقية.
[المطلب الثالث: الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه]
كأن يوصي بشراء دار لعمته، من غير تحديد ثمن، ولا تعيين للدار.
فيشترى وسط ما سمى ولا يكفيهم الأدنى، كما لا يلزمهم الأعلى قياسا على الزكاة، وعلى من أوصى بشاة من ماله ولا شياه له، فإنه يلزمه الوسط (١).
(١) الدسوقي ٤/ ٤٤٥، الوصايا والتنزيل ص ٣٥١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.