٢ - أنه إذا كان الثمن أكثر من الثلث لم يلزم الورثة إلا الثلث؛ لما تقدم من حديث سعد وغيره (١).
القول الثاني: وجوب تنفيذ الوصية إذا حملها الثلث، وقبل المالك بيع الموصى بشرائه، لكن إذا لم يحملها الثلث، أو لم يقبل المالك البيع فتبطل الوصية.
وهو قول الحنفية، والحنابلة (٢).
وحجته:
١ - يجب تنفيذ الوصية لعموم أدلتها.
٢ - تبطل الوصية لفوات المحل لعدم التمكن من الشراء.
والأقرب -والله أعلم- ما ذهب إليه المالكية من التفصيل؛ إذ الأصل تنفيذ الوصية، إلا إذا دلت قرينة على أن مراد الموصي شراء عين الموصى به، وإلا فلا وصية، فإذا لم يمكن الشراء بطلت.