للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته:

١ - عموم أدلة الوصية.

٢ - أنه إذا كان الثمن أكثر من الثلث لم يلزم الورثة إلا الثلث؛ لما تقدم من حديث سعد وغيره (١).

القول الثاني: وجوب تنفيذ الوصية إذا حملها الثلث، وقبل المالك بيع الموصى بشرائه، لكن إذا لم يحملها الثلث، أو لم يقبل المالك البيع فتبطل الوصية.

وهو قول الحنفية، والحنابلة (٢).

وحجته:

١ - يجب تنفيذ الوصية لعموم أدلتها.

٢ - تبطل الوصية لفوات المحل لعدم التمكن من الشراء.

والأقرب -والله أعلم- ما ذهب إليه المالكية من التفصيل؛ إذ الأصل تنفيذ الوصية، إلا إذا دلت قرينة على أن مراد الموصي شراء عين الموصى به، وإلا فلا وصية، فإذا لم يمكن الشراء بطلت.


(١) سبق تخريجه برقم (٣).
(٢) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>