للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله " (١).

وغير ذلك من أدلة وجوب العارية.

والحقوق المالية يستوي فيها الصغير والكبير، واليتيم وغيره.

الراجح:

يترجح -والله أعلم- عدم جواز إعارة مال اليتيم؛ إذ العارية تبرع، والولي لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا ًعنها اليتيم؛ لقوة دليل القول الثاني، وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة.

فرع:

وأما الاستعارة لليتيم، ونحوه فتجوز عند الحاجة (٢).

[المطلب الرابع والعشرون: هبته، ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض.]

لا يجوز التبرع بمال اليتيم مجاناً باتفاق الأئمة (٣).


(١) صحيح مسلم في الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة (٩٨٨).
(٢) جامع أحكام الصغار ٢/ ١٩٧.
(٣) بدائع الصائع ٥/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ٦/ ١٤٩، مواهب الجليل ٥/ ٧٠، شرح الخرشي ٥/ ٢٩٧، المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٤٦، حاشية قليوبي عميرة ٢/ ٣٠٥، التنقيح المشبع ص ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>