[المطلب الثالث: الوصايا المحاصص بها، والتي لا يحاصص بها]
وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الوصايا المحاصص بها اتفاقا بين القائلين بالمحاصصة.
وهي الوصايا الصحيحة اللازمة سواء كان مستحقها موجودا، أو منتظر الوجود، مثل الوصية بربع ماله لحمل ابنته، أو لمن سيولد لها، وبثلثه للفقراء، فإن المحاصة تجري بين الوصيتين للزومهما، وما ناب الفقراء يفرق عليهم، وما ناب الحمل أو المولود المنتظر يوقف له حتى يوجد بشروطه.
القسم الثاني: الوصايا المختلف في المحاصة بها: الوصايا الباطلة، والمردودة، والموقوفة.
١ - فالأولى كالوصية التي يموت فيها الموصى له قبل موت الموصي، قد اختلف فيها العلماء كما سبق، فقيل: يحاصص بها مطلقا.
وقيل: لا يحاصص بها مطلقا، وقيل: لا يحاصص بها إن علم الموصي بموت الموصى له قبله، وإن لم يعلم حوصص بها.
مثال ذلك: من أوصى بعشرة لشخص، وعشرة لآخر، والثلث كله عشرة، مات أحد الموصى لهما قبل موت الموصي، فإن العشرة تكون كلها للحي على القول بعدم المحاصة، وعلى القول بالمحاصة يقسم بينهما، والخمسة التي تنوب الميت ترجع للورثة، وعلى القول الثالث إن علم بموته فالمحاصة، وإن لم يعلم فلا محاصة.