للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له]

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تصح وصية من لا وارث له بزيادة عن الثلث، بل بجميع ماله.

وهو قول الحنفية، وقول للإمام مالك (١)، وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة، والحسن البصري، وابن سيرين، وبه قال أبو عبيدة، ومسروق (٢)، وإسحاق (٣).

القول الثاني: لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث.

وهو قول ثان للإمام مالك (٤) وهو المذهب، وقول الشافعي (٥)، ورواية عن الإمام أحمد، قال به الظاهرية، وهو قول الأوزاعي، وابن شبرمة، والعنبري (٦).


(١) البحر الرائق ٨/ ٤٠٣، الفتاوي الهندية ٦/ ٩٠، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٢٦١.
(٢) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٥١٦.
(٣) انظر: المقنع مع حاشيته، مرجع سابق، ٢/ ٣٥٨.
(٤) انظر: المنتقى ٦/ ١٥٦، الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٦١، حاشية الدسوقي ٤/ ٣٨٠، التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٦/ ٤١٤.
(٥) المهذب، مرجع سابق، ١/ ٤٥٧.
(٦) المقنع مع حاشيته نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>