للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: استبدال الناظر للوقف]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: تعريف الاستبدال]

قال ابن فارس: "مادة (ب د ل) أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب".

والاستبدال والإبدال في أصل اللغة: جعل شيء مكان شيء آخر، يقال: أبدلته بكذا إبدالاً أي: نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه، وتبدل الشيء وتبدل به واستبدل به أي اتخذ منه بدلاً (١).

وفي الاصطلاح: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بتعويضها بأخرى، أو بيعها وشراء عين تكون وقفاً بدلها.

وكلا الصورتين أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: " الإبدال يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل، وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها بدل " (٢).


(١) معجم مقاييس اللغة/ مادة بدل، وقد نبه إلى أن بدل قد تكون بتغيير الشيء ببدل، أو بدون بدل بخلاف أبدل فلا بد لها من بدل، ولسان العرب/ مادة بدل (١١/ ٤٨)، مختار الصحاح/ مادة بدل، والمصباح المنير/ مادة بدل (ص ٣٩).
(٢) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢١٢، وينظر: المصطلحات الوقفية ص ١٣، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ص ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>