للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع: رهن الناظر للوقف، وأخذ الرهن عليه]

الرهن لغة: يطلق على معان منها: الدوام والثبوت، ومنه قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة دائمة، ويطلق ويراد به: الحبس واللزوم، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)(١) أي محبوس حتى يخرج من حقوق الله عليه (٢).

وفي الاصطلاح: توثقة دين بعين أو بدين يمكن أخذه منه إن تعذر الوفاء من غيره (٣).

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: رهن عين الوقف]

صورة المسألة: أن يقترض قرضا، أو يشتري مبيعا بثمن مؤجل، فتجعل العين الموقوفة رهناً بهذا الدين.

فلا يخلو هذا من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون الاستدانة لصالح الوقف فيجوز؛ لما تقدم قريبا


(١) من آية ٢١ من سورة الطور.
(٢) لسان العرب (١٣/ ١٨٨)، حلية الفقهاء (ص ١٤١)، المطلع (ص ٢٤٧).
(٣) المبدع ٤/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>