للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلة، أو بلد آخر]

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نقل الناظر للوقف إذا كان عقاراً

إذا أراد ناظر الوقف أن ينقل الوقف إذا كان عقاراً كدار، أو مدرسة، أو نحو ذلك من بلد إلى آخر كنقله من المدينة إلى مكة أو نحو ذلك، أو من حي إلى حي في البلد الذي هو فيه، فهل يملك ذلك أو لا يملكه؟.

من قال من الفقهاء بعدم ملكية الناظر لاستبدال الوقف منع نقل عقار من مكانه؛ لأن من لازم النقل الاستبدال، وأما الذين قالوا بملكية الناظر للاستبدال، فقد اختلفوا في نقله على قولين:

القول الأول: أن الناظر يملك نقل الوقف إذا كان عقاراً، إن كان في النقل مصلحة مطلقاً.

وبهذا قال بعض الحنفية (١)، والحنابلة (٢).


(١) فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٧، الإسعاف ص ٣٦، البحر الرائق ٥/ ٢٤٠، والتصرف في الوقف ١/ ٢٣١.
(٢) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>