للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفقهاء يطلقون كلمة إبدال الوقف، أو استبدال الوقف، أو المناقلة في الأوقاف، ويريدون بها تنحية عين الوقف سواءً أكانت عقارا أم منقولا وأخذ عين أخرى مكانها لتكون العين الثانية مكان الأولى.

لذا كتب ابن نجيم الحنفي رسالة في هذا سماها: (تحرير الكلام في مسألة الاستبدال)، كما كتب ابن قاضي الجبل رسالة أخرى سماها: (المناقلة بالأوقاف).

[المطلب الثاني: حكم اشتراط الواقف استبدال الوقف]

إذا اشترط الواقف أن له أو لغيره حق استبدال الوقف، فاختلف الفقهاء في صحة الوقف والشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يصح الوقف والشرط معاً.

وهذا هو القول الصحيح عند الحنفية (١)، وبه قال المالكية (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤) إذا كان الشرط عند الخراب.

القول الثاني: أن الوقف صحيح، ولا أثر لذلك الشرط.


(١) البحر الرائق ٥/ ٢٣٩، وقف هلال ص ٩١، حاشية رد المحتار ٤/ ٣٤٢، الإسعاف ص ٣٥، مجمع الأنهر ١/ ٧٦٣.
(٢) مواهب الجليل ٦/ ٣٣.
(٣) التصرف في الوقف ١/ ٣٣٩.
(٤) الإنصاف ٧/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>