للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: الهبة دون شرط العوض]

اختلف أهل العلم في الهبة المطلقة هل تقتضي العوض أو لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الهبة تقتضي العوض مع العرف.

وهو مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣).

القول الثاني: أن الهبة لا تقتضي العوض مطلقاً.

وبه قال الحنفية (٤)، والشافعية في الأظهر عندهم (٥)، والحنابلة (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (اقتضاء العوض مع العرف)

١ - عن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لصلة رحم أو على


(١) الذخيرة (٦/ ٢٧٦)، جواهر الإكليل (٢/ ٢١٦)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٠٦).
(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، (٥/ ٣٨٨).
(٣) الفتاوى (٣١/ ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٩، ٢٩٠).
(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق، (٦/ ١٢٧).
(٥) روضة الطالبين، نفسه، (٤/ ٤٤٦).
(٦) المغني (٨/ ٢٨٠)، الإنصاف (٧/ ١١٦)، كشاف القناع (٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>