للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: الهبة بشرط العوض]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض]

إذا اشترط الواهب في هبته عوضاً معلوماً، فاختلف العلماء رحمهم في ذلك على قولين:

القول الأول: صحة الهبة.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: بطلان هذه الهبة.

وهو قول للشافعية، وقول للحنابلة، وهو قول الظاهرية (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور بالأدلة الآتية:


(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٣، روضة الطالبين ٤/ ٤٤٧، المغني ٨/ ٢٨٠، كشاف القناع ٤/ ٣٠٠.
(٢) المصادر السابقة، والمحلى ٩/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>