للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: تكييف الهبة بشرط العوض]

اختلف الفقهاء -في التكييف الفقهي للهبة بشرط العوض على أقوال:

القول الأول: أن الهبة بشرط العوض يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت لها أحكام البيع الخاصة.

وهو رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لها الحارثي (١).

القول الثاني: أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداء، وانتهاء.

وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

القول الثالث: أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء، فإذا حصل تقابض أصبحت بيعا.

وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، وقول للحنابلة (٣).

الأدلة:

دليل القول الأول: (هبة مطلقاً)

١ - ما تقدم عن الصحابة قريبا أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.


(١) المغني (٨/ ٢٨٠)، الإنصاف (٧/ ١١٦).
(٢) مواهب الجليل (٦/ ٦٦)، شرح الخرشي (٧/ ١١٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ١١٤)، المهذب (١/ ٤٤٧)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٤).
(٣) المبسوط (١٢/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٣٢)، تكملة فتح القدير (٧/ ١٣٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٤)، الإنصاف (٧/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>