[المطلب الثاني: تكييف الهبة بشرط العوض]
اختلف الفقهاء ﵏-في التكييف الفقهي للهبة بشرط العوض على أقوال:
القول الأول: أن الهبة بشرط العوض يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت لها أحكام البيع الخاصة.
وهو رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لها الحارثي (١).
القول الثاني: أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداء، وانتهاء.
وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).
القول الثالث: أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء، فإذا حصل تقابض أصبحت بيعا.
وهو قول الحنفية، وقول للشافعية، وقول للحنابلة (٣).
الأدلة:
دليل القول الأول: (هبة مطلقاً)
١ - ما تقدم عن الصحابة ﵃ قريبا أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها.
(١) المغني (٨/ ٢٨٠)، الإنصاف (٧/ ١١٦).(٢) مواهب الجليل (٦/ ٦٦)، شرح الخرشي (٧/ ١١٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ١١٤)، المهذب (١/ ٤٤٧)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٤).(٣) المبسوط (١٢/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٣٢)، تكملة فتح القدير (٧/ ١٣٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٤)، الإنصاف (٧/ ١١٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.