بمنزلة البيع، فلكل منهما أن يرد بالعيب، وعدم الرؤية، وتجب الشفعة إذا كان غير منقول.
[المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة]
إذا ادعى الواهب شرط العوض، فأنكر الموهوب له، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن القول قول الموهوب له مع يمينه.
وهذا قول الحنفية (١)، وأصح الوجهين عند الشافعية (٢)، والمذهب عند الحنابلة (٣).
القول الثاني: أن القول قول الواهب.
وهذا وجه للشافعية (٤)، ووجه للحنابلة (٥).
القول الثالث: إن كان مثل الواهب يطلب العوض على هبته فالقول قوله
(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٩)، درر الحكام (٢/ ٤٦٨).(٢) المهذب (١/ ٤٨٨)، روضة الطالبين (٥/ ٣٨٨)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٥)، حاشية قليوبي (٣/ ١١٤).(٣) الكافي لابن قدامه (٢/ ٤٦٨)، المبدع (٥/ ٣٦٢)، الإنصاف (٧/ ١١٨)، معونة أولي النهى (٦/ ١٣).(٤) المهذب (١/ ٤٨٨)، وروضة الطالبين (٥/ ٣٨٨).(٥) المبدع (٥/ ٣٦٢)، الإنصاف (٧/ ١١٨)، معونة أولي النهى (٦/ ١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.