للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا يشمل الإثابة المجهولة مما يدل على أنها ليست بيعا للجهالة بالعوض.

٢ - أن الهبة تارة تكون تبرعاً، وتارة تكون بعوض، وكذلك العتق، ولا يخرجان عن موضوعهما (١).

دليل القول الثاني: (أنها بيع)

أن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ لأن العقد تمليك العين بعوض وقد وجد، إلا أنه اختلفت العبارة، واختلافها لا يوجب اختلاف الحكم كحصول البيع بلفظ التمليك.

والقاعدة: أن العبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني.

دليل القول الثالث: (هبة ابتداء بيع انتهاء)

أنه قد وجد في هذا العقد لفظ الهبة، ومعنى البيع، فيعمل بالشبهين قدر الإمكان، فيعتبر فيه القبض والحيازة عملاً بشبهه الهبة، ويثبت فيه حق الرد بالعيب، وعدم الرؤية، وحق الشفعة عملا بشبهه بالبيع.

ونوقش: أن العبرة بالعقود المعاني لا الألفاظ والمباني.

الترجيح

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليلهم، وضعف دليل المخالف بمناقشته.

ثمرة الخلاف على قول الحنفية:

يترتب على قول الحنفية: أنه قبل القبض من الطرفين لا يجوز هبة المشاع -عندهم كما تقدم- الذي ينقسم، ولا يثبت الملك في كل واحد منهما، ولكل واحد منهما أن يرجع، أما إذا تقابضا فإن الهبة بعوض تكون


(١) المغني ٨/ ٢٨٠، الإنصاف ٧/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>