[المبحث الأول: هبة الأولاد]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: هبة الأب]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.]
تحرير محل النزاع:
أولاً: يشرع للأب أن يهب أولاده؛ لما في ذلك من البر والإحسان، وصلة الرحم، وغير ذلك مما تقدم في حكم الهبة (١).
ثانياً: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة في حال الصحة (٢)، وأن التفضيل أو التخصيص لبعضهم على بعض خلاف السنة.
(١) ينظر: التمهيد/ أولا البحث.(٢) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، التمهيد ٧/ ٢٣٤، الأم ٨/ ٦٣٠، المغني ٨/ ٢٥٩، موسوعة الإجماع ٢/ ١٠٩٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.