للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الإنصاف: " لا تجوز الشهادة على التخصيص، لا تحملاً ولا أداءً، ونقل عن الرعاية: إن علم الشهود جوره وكذبه، لم يتحملوا الشهادة، وإن تحملوا ثم علموا لم يؤدوها في حياته ولا بعد موته، ولا إثم عليهم بعدم الأداء، وكذا إن جهلوا أن له ولداً آخر ثم علموه " (١).

وقال في كشاف القناع: " وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملاً وأداء، ولو بعد موت المخصص والمفضل إذا علم الشاهد … ؛ لما تقدم من قوله في حديث النعمان بن بشير : "لا تشهدني على جور" (٢).

[المطلب الخامس: التعديل إذا حصل التخصيص أو التفضيل]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: في إعطاء الآخرين]

وفيها أمران:

الأمر الأول: إعطاء المفضول في حال الصحة.

إذا خص الوالد أحد أبنائه بهبته، أو فضل بعضهم على بعض في قدرها وجبت (٣) عليه التسوية، ومن وسائلها إعطاء الآخرين، كما أعطى


(١) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ١٤٢.
(٢) كشاف القناع ٤/ ٣١١، والحديث تقدم تخريجه برقم (٢٠٠).
(٣) أو استحبت عند القائلين بكراهة التخصيص أو التفضيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>