المخصص، أو زيادة نصيب المفضول ليساوي الفاضل (١)، هذا في حال الصحة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.
الأمر الثاني: الإعطاء في مرض الموت.
أما إذا أعطى أحد بنيه في صحته، ثم أراد العدل بإعطاء الآخر في مرضه، فهل يصح منه ذلك؟ اختلف فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
ذهب إليه الحنابلة في الوجه الثاني وهو المذهب (٢)، وهو قول ابن حزم (٣).
وحجته: أن التسوية بينهما واجبة، ولا طريق لها في هذا الموضع إلا بعطية الآخر، فتصح كقضاء دينه (٤).
القول الثاني: أنه يصح.
وهو قول جمهور أهل العلم (٥).
واحتجوا: بأن عطيته في مرضه كوصيته، ولو وصى له لم يصح، فكذلك إذا أعطاه (٦).
ويمكن أن يناقش: بأن منعه من الوصية للوارث لحق الورثة، ولا حق لهم فيما أخذوه.
(١) المغني (٨/ ٢٥٨)، الشرح الكبير ٣/ ٤٣٧، المحلى ١٠/ ١١٣. (٢) المغني ٨/ ٢٧١، الإنصاف (٧/ ١٤٠)، والمسألة عند الحنابلة منقولة عن أحمد فيما لو زوج أحد أبنائه في صحته ثم أراد أن يزوج الآخر في المرض. (٣) المحلى (١٠/ ١١٣)، حيث أوجب عليه التعديل ما لم يمت. (٤) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧١). (٥) المصادر السابقة للجمهور. (٦) المغنى (٨/ ٢٧١)، الإنصاف (٧/ ١٤٠)، العدل في الهبة ص (٣٨).