وحجتهم:
١ - أنها وصية لا قربة فيها، فلا تشرع؛ لانتفاء الحكمة من مشروعيتها.
٢ - أنها وصية لا مستحق لها، فتبطل لانتفاء الموصى له.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن يقال: إن كان هناك غرض صحيح من الوصية صحت، وإلا فلا.
[المطلب الثاني: الوصية ببيع عين، وإعطاء ثمنها للموصى له]
وهذه وصية صحيحة؛ لعموم أدلة الوصية، ولما فيها من القربة، ولتعلق حق الموصى له بالثمن.
فرع:
واختلف فيما إذا طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه، أو طلب أخذ العين الموصى ببيعها، ولا تباع بدعوى أن الثمن له، فللعلماء قولان:
القول الأول: أنه لا حق له في ذلك.
وبه قال أصبغ من المالكية (١).
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.
القول الثاني: أن له ذلك.
وبه قال بعض المالكية (٢).
(١) المعيار المعرب ٩/ ٣٨.(٢) المصدر السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute