[المطلب الثاني: الخلاف في وقوع الهبة حال الصحة أو المرض]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: إذا خلت دعوى كل منهما عن البينة.]
فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: القول قول مدعي صدورها في المرض.
وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).
وحجته:
(٢٨٤) ١ - ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن
(١) جاء في جامع الفصولين (٢/ ١٨٣): " أقر بشيء ثم مات، فقال المقر له: أقر في صحته، وقال بقية الورثة: لا بل أقر في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له، وإذ لا بينة له، فله تحليف الورثة ". وجاء في الفتاوى الهندية (١/ ٤٦٤): " وإذا مات الرجل، فقالت امرأته: قد كان طلقني ثلاثا في مرض موته ومات وأنا في العدة، ولي الميراث، وقال الورثة: طلقك في صحته ولا ميراث لك، فالقول لها. كذا في الذخيرة". ينظر أيضا: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٥٨، العقود الدرية لابن عابدين (٢/ ٥٤، ٨٠). (٢) البهجة ٢/ ١٤٧. (٣) قال المرداوي في الإنصاف (٧/ ١٧٤): " فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث، فقال الورثة: اعتقه في مرضه وقال العبد: بل في صحته، صدق الورثة ".