للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن رجالا من أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فسألها فاعترفت فرجمها " (١)، ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي بدفع المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين: من المجاهدين والفقراء وغيرهم، وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق، ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث " (٢).

[المسألة التاسعة: الشرط التاسع: ألا تكون الهبة مؤقتة.]

اشترط جمهور أهل العلماء ألا تكون الهبة مؤقتة، كما لو قال: وهبتك هذا الكتاب شهرا.

ودليلهم على ذلك: أن عقد الهبة تمليك، وهذا يقتضي التأبيد.

واستثنوا: هبتي العمرى، والرقبى، كما سيأتي في مبحث هبة العمرى والرقبى.

وعند شيخ الإسلام : يصح اشتراط الرجوع في الهبة، كما سيأتي في مبحث الرجوع بالهبة بالشرط، ومقتضاه صحة توقيت الهبة.


(١) صحيح البخاري -كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٢٥٤٩)، ومسلم -كتاب الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنى (٤٥٣١).
(٢) السياسة الشرعية، مرجع سابق، (١/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>