للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١ - أن الهبة هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة، والوصية هي التبرع به بعد الموت، أو ما في حكم الوصية، والتبرع في مرض الموت.

٢ - أن الهبة يعتبر لها القبول من حينها؛ لأنها تمليك في الحال، والوصية محل قبولها بعد الموت؛ لأنها تمليك بعده.

٣ - أن الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل لغير وارث، والهبة لا حد لها وتكون لوارث ولغيره.

٤ - أن الوصية يقدم عليها الدين، أما الهبة فإن كان محجوراً عليه فكذلك، وإن لم يكن محجوراً عليه فإنها تنفذ، إلا على رأي مالك وشيخ الإسلام ابن تيميه فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون، وماله لا يفي بها، فإنه يعتبر محجوراً عليه ولو بغير حكم القاضي (١).

[المطلب السادس: سؤال الهبة]

يجوز سؤال الهبة إذا ترتب على ذلك مصلحة، بل مستحب للمصلحة، ولا يدخل في سؤال المال المنهي عنه (٢).

ويدل لهذا:

(١٢) ما رواه مسلم من طريق أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري " أن ناساً من أصحاب رسول الله كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء


(١) ينظر: شرط كون الواهب غير مدين.
(٢) ينظر: فتح الباري، مرجع شابق، ٥/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>