الثاني: مع التسليم بعدم جواز بيعه، فإن المانع من البيع هو المعاوضة على العين، ولا معاوضة عليها في الوقف، فيكون قياساً مع الفارق.
٤ - أن الكلب ليس بمال مملوك للواقف، فلا يجوز وقفه (١).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه يسلم أنه ليس مالاً، بل هو مختص، والمختصات يختص بها صاحبها، فصح التبرع بمنفعتها.
الوجه الثاني: أن الوقف ليس فيه تمليك للعين الموقوفة حتى يتطلب الملكية السابقة، وإنما المقصود منه تسبيل المنفعة، وهي موجودة في الكلب المعلم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- مشروعية وقف الكلب المعلم؛ لقوة دليله، ولأن الأصل شرعية الوقف، والإكثار منه؛ إذ هو قربة، فلا يمنع منه إلا بدليل.
المسألة الرابعة: وقف الفحل للضّراب (٢).
الفحل: هو الذكر من الحيوان سواء الإبل أو البقر أو الغنم، ويقصد به الإنزاء على الأنثى من جنسه للحصول على نسله.
وقد اختلف الفقهاء في حكم وقفه على قولين:
القول الأول: يجوز وقفه لذلك.
وهو قول المالكية، وبه قال الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: لا يجوز وقفه لذلك.
(١) الحاوي ٩/ ٣٧٧، روضة الطالبين ٥/ ٣١٥.(٢) أي: لنكاح أنثاه، فضراب الفحل نكاحه.ينظر: القاموس المحيط، مادة " ضرب " ١/ ٩٩.(٣) روضة الطالبين ٥/ ٣١٦، مغني المحتاج ٢/ ٣٧٧.(٤) الفواكه الدواني العديدة في المسائل المفيدة للمنقور ١/ ٤٣٩، وقف المنقول ص ١١٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.